مواهب الرحمن في تفسير القرآن - الموسوي السبزواري، السيد عبد الأعلى - الصفحة ٣٤٥
الميت نفسه فلا بد من إخراجه أولا.
وفي المجمع في قوله تعالى : (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ) عن أمير المؤمنين ٧ وانكم تقرأون في هذه الآية الوصية قبل الدين وان رسول الله ٦ قضى بالدين قبل الوصية.
أقول : رواه السيوطي وغيره ايضا وتقدم الوجه في تقديم الدين على الوصية.
وفي تفسير العياشي عن أبي جعفر ٧ قال : «ان الله ادخل الزوج والمرأة على جميع اهل المواريث فلم يقصها من الربع والثمن».
أقول : هذه الاخبار ونظائرها دليل على عدم العول والتعصيب بالنسبة إليهما واما الرد إليهما ففيه كلام ذكرناه في الفقه ومن شاء فليرجع إلى (مهذب الاحكام).
وفي الكافي في معنى الكلالة عن الصادق ٧ : «من ليس بوالد ولا ولد».
أقول : تقدم معنى الكلالة وذكرنا ان ذلك مستفاد من نفس الآية الشريفة.
بحث فقهي
يستفاد من الآيات المتقدمة ـ التي فرض الله تعالى فيها السهام بضميمة الآيات الاخرى الواردة في الإرث منها الآية التي تقدم تفسيرها (لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً) والآية التي