اشارة السبق الى معرفة الحق - الشيخ ابي الحسن الحلبي - الصفحة ٦٦ - أما الطهارة

في تكليف الشرعي وإذا تقدم الكلام[١] في أركان التكليف العقلي، فسنشير بعده إلى أركان التكليف الشرعي، وهي خمسة[٢].الصلاة، والزكاة، والصوم، والحج، والجهاد.

فأما ركن الصلاة: فمن شرائط صحة أدائها الاسلام والبلوغ وكمال العقل، وهما شرطا وجوبها أيضا[٣]، ولها مع ذلك شروط وهي مقدماتها، وهي فرض وسنة على وجه.

فالفرض منها: الطهارة، وستر العورة، والوقت، والقبلة، وعدد الركعات، ومكان الصلاة، وموضع السجود بالجبهة.


[١] في " ج " و " م ": وإذا قد تقدم الكلام. [٢] في " م ": إلى التكليف الشرعي وهو خمسة. [٣] في " م ": فمن شرط صحة ادائها الاسلام والبلوغ وكمال العقل فمن شرط وجوبها أيضا ".

أما الطهارة:

فهي إما من حدث أو من نجس.

والاولى: إما صغرى أو كبرى، وكلاهما إما اختيارية أو اضطرارية.

فالطهارة من الحدث الاصغر اختيارا: هي الوضوء، والموجب له[٤] خاصة إما البول، أو الغائط، أو الريح، أو النوم الغالب، أو ما به يرتفع التحصيل من سكر أو جنون أو إغماء، أو الاستحاضة القليلة للنساء.

ومن الحدث الاكبر اختيارا أيضا: هي الغسل، والموجب له خاصة - أي


[٤] في " م ": الوضوء الموجب له.

(*)