اشارة السبق الى معرفة الحق - الشيخ ابي الحسن الحلبي - الصفحة ١١٤ - كتاب الخمس

[كتاب الخمس ]

ومنها الخمس[١] ويجب في المعادن على كثرتها واختلافها، وفي الغنائم الحربية، وفي مال اختلط حلاله بحرامه ولم يتميزا، وفي كل مافضل عن مؤنة السنة من كل مستفاد بسائر ضروب الاستفادات، من تجارة أو صناعة أو غيرهما، وفي أرض شراها ذمي من المسلم[٢].

وعند حصول مايجب فيه وتعينه يكون وقت وجوبه، فإن كان من الكنوز اعتبر فيه بلوغ نصاب المزكاة[٣]، وفي المستخرج بالغوص بلوغ قيمته دينار مما زاد[٤].

وقسمته على ستة أسهم هي: سهم الله وسهم رسوله ومنهم ذي القربى ولا يستحقها بعد الرسول سوى الامام القائم مقامه، وثلاثة ليتامى آل محمد ٦ وسلم، ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ممن جمع مع فقره وإيمانه صحة النسب إلى أميرالمؤمنين - ٧ -، أو إلى أحد أخويه جعفر وعقيل، أو إلى عمه العباس - رضي الله عنه - يعطى كل فريق منهم مقدار كفايتهم للسنة على الاقتصاد.


[١] في " ج " و " س ": الخمس منها. [٢] كذا في " م " ولكن في بقية النسخ: وفي أرض شراها ذمي لمسلم. [٣] في " م ": نصاب الزكاة. [٤] في " م ": فمازاد.

(*)