اشارة السبق الى معرفة الحق
(١)
العقيدة والشريعة أو الفقه الاكبر والفقه الاصغر
٣ ص
(٢)
أما الكلام في ركن التوحيد
١٤ ص
(٣)
أما الكلام في ركن العدل
١٩ ص
(٤)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣٢ ص
(٥)
الكلام في بطلان التكفير
٣٣ ص
(٦)
الكلام في سؤال القبر
٣٦ ص
(٧)
أما الكلام في ركن النبوة
٣٩ ص
(٨)
وأما الكلام في ركن الامامة
٤٥ ص
(٩)
أما الطهارة
٦٦ ص
(١٠)
غسل مس الميت
٦٨ ص
(١١)
الكلام في غسل الميت
٧٥ ص
(١٢)
كتاب الصلاة
٨٣ ص
(١٣)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٦ ص
(١٤)
وأما الكلام في الحقوق المالية اللازمة للاحرار دون العبيد
١٠٩ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
١١١ ص
(١٦)
كتاب الخمس
١١٤ ص
(١٧)
كتاب الصوم
١١٥ ص
(١٨)
وأما الكلام في ركن الصوم
١١٥ ص
(١٩)
كتاب الحج
١٢٣ ص
(٢٠)
وأما الكلام في ركن الحج
١٢٣ ص
(٢١)
وأما الكلام في الجهاد
١٤٢ ص
(٢٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٦ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
اشارة السبق الى معرفة الحق - الشيخ ابي الحسن الحلبي - الصفحة ٧٧ - الكلام في غسل الميت
بلغها أو مازاد عليها[١] فلابد من تغسيله وتكفينه.ويجوز أن يتولى الزوج تغسيل الزوجة عند فقد النساء، وكذا حكمها معه إذا لم يوجد من يغسله من الرجال.وقد روي جواز ذلك في الاقارب من كل واحد من الرجال وكل واحدة من النساء[٢].
وقيل: إذا لم يوجد أحد منهم يجوز للاجانب من الرجال إذا لم يوجد سواهم تغسيل الاجنبيات من النساء في ثيابهن، وعيونهم مغمضة[٣] وكذا النساء في تغسيلهن الرجال[٤].
وقيل: يدفن كل منهم من غير غسل[٥].
ويكفن في أثواب ثلاثة واجبا: إزار ودرع ومئزر، وأفضله أبيض القطن أو الكتان[٦]، ويعتبر طهارته، ولا يعدل مع وجود القطن إلى غيره.ويزاد فيه ندبا لفافة أخرى وحبرة[٧] وعمامة يحنك بها، ويرخى طرفاها، وخرقة تشد فخذيه.
ويكتب على الازرار والدرع بالتربة الحسينية مايلقن به، وتجعل فيه
[١] هكذا في " م " وفي " أ " و " ج " و " س ": ولكن يلف ومازاد عليها. [٢] أنظر الوسائل: ٢ / ٧٠٥ باب ٢٠ من أبواب غسل الميت. [٣] ذهب إليه التقي على مانقله عنه في مفتاح الكرامة ج ١ ص ٤٢٥. [٤] وهو خيرة أبي الصلاح الحلبي على ماحكاه عنه في مفتاح الكرامة ج ١ ص ٤٢٤. [٥] ذهب إليه الشيخ في المبسوط ج ١ ص ١٧٥. [٦] في " ج ": والقطن والكتان. [٧] والحبرة: وزان عنبة: ثوب يماني من قطن أو كتان مخطط.
المصباح المنير.
(*)