اشارة السبق الى معرفة الحق - الشيخ ابي الحسن الحلبي - الصفحة ٦٨ - غسل مس الميت

تجديد وضوئها وتغيير الحشو، كما ذكرناه.ومتى فعلت مايجب عليها من ذلك، كان حكمها حكم الطاهر وإلا فلا.

والنفاس: وهو ما يحصل من الدم عند الولادة، وحكمه حكم الحيض إلا في أقله، فإنه لاحد له.

وكل مايحرم على الجنب - من قراءة العزائم ومس كتابة المصحف أو الاسماء الشريفة، أو دخول المساجد الخارجين عن المسجدين الشريفين الالهي والنبوي إلا عابر سبيل[١] وعبورهما مطلقا.

أو اللبث فيها، أو وضع شئ فيها[٢] يحرم أيضا على الحائض والمستحاضة التي لا تحترز بفعل مايلزمها[٣] والنفساء.وكل مايكره له، من الاكل أو الشرب لا عن مضمضة واستنشاق، أو نوم وخضاب لا عن وضوء يكره لهن.

ولا يلزم الحائض قضاء صلاتها أيام حيضها، بل(يلزم)[٤] الصوم.ولا يصح طلاقها فيها إلا أن يكون غير مدخول بها، أو غائبا عنها زوجها شهرا فما زاد.فيحرم وطؤها فيها، ويلزم فيه الكفارة[٥].


[١] كذا في " م " ولكن في " أ " و " ج " و " س ": " لا عباري سبيل ". [٢] الضميران يرجعان إلى المساجد وفي نسخة " م " تثنية الضمير في الموضعين وهو تصحيف. [٣] كذا في " م " ولكن في غيرها: لا تحترز مايلزمها. [٤] مابين القوسين موجود في " م ". [٥] في " م ": " ويلزم فيها الكفارة ".

(*)

[غسل مس الميت ]:

ومس الميت من البشر قبل غسله، كل واحد من هذه الاحداث الاربعة يلزم