اشارة السبق الى معرفة الحق - الشيخ ابي الحسن الحلبي - الصفحة ١٠٢ - صلاة الجماعة وشروطها

شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، فإن لم يستطع ذلك صام ثمانية عشر يوما[١] فإن عجز عنه فما أمكنه من الصدقة، ومع الاضطرار لا كفارة عليه بل القضاء وحده.

وصلاة الطواف وهما ركعتان تصليان عند المقام بعد الفراغ من الطواف، وسنذكرها[٢] عند ذكر الحج.

وصلاة العيدين وشرائطهما هي شروط الجمعة، إلا أن الخطبة(فيهما)[٣] بعد الصلاة، ولا يجب على المأمومين سماعها[٤] وإن كان ذلك هو الافضل.وليس في صلاة العيدين أذان ولا إقامة، وهي ركعتان باثنتي عشرة تكبيرة: سبع ي الاولى، منها[٥] تكبيرتا الاحرام والركوع، وخمس في الثانية، منها[٦] تكبيرتا القيام والركوع.

وقيل: يقوم إلى الثانية بغير تكبير ويكبر بعد القراءة خمسا يركع بالخامسة[٧].

ومن فضيلتها الاصحار بها والجهر فيها بالقراءة، والقنوت بالمأثور وبعد كل


[١] في " أ ": صيام ثمانية عشر يوما. [٢] في " م ": وسنذكرهما. [٣] مابين القوسين موجود في " م ". [٤] في " أ ": سماعهما. [٥] في " ج " و " س ": " منهما ". [٦] هذا ماأثبتناه ولكن في النسخ التي بأيدينا: " ومنهما ". [٧] ذهب إليه ابن أبي العقيل وابن الجنيد وابن حمزة وابن إدريس، انظر مختلف الشيعة / ١١٢.

(*)