اشارة السبق الى معرفة الحق
(١)
العقيدة والشريعة أو الفقه الاكبر والفقه الاصغر
٣ ص
(٢)
أما الكلام في ركن التوحيد
١٤ ص
(٣)
أما الكلام في ركن العدل
١٩ ص
(٤)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣٢ ص
(٥)
الكلام في بطلان التكفير
٣٣ ص
(٦)
الكلام في سؤال القبر
٣٦ ص
(٧)
أما الكلام في ركن النبوة
٣٩ ص
(٨)
وأما الكلام في ركن الامامة
٤٥ ص
(٩)
أما الطهارة
٦٦ ص
(١٠)
غسل مس الميت
٦٨ ص
(١١)
الكلام في غسل الميت
٧٥ ص
(١٢)
كتاب الصلاة
٨٣ ص
(١٣)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٦ ص
(١٤)
وأما الكلام في الحقوق المالية اللازمة للاحرار دون العبيد
١٠٩ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
١١١ ص
(١٦)
كتاب الخمس
١١٤ ص
(١٧)
كتاب الصوم
١١٥ ص
(١٨)
وأما الكلام في ركن الصوم
١١٥ ص
(١٩)
كتاب الحج
١٢٣ ص
(٢٠)
وأما الكلام في ركن الحج
١٢٣ ص
(٢١)
وأما الكلام في الجهاد
١٤٢ ص
(٢٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٦ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
اشارة السبق الى معرفة الحق - الشيخ ابي الحسن الحلبي - الصفحة ١٠٠ - صلاة الجماعة وشروطها
فأما إن كان بسبب[١] من تلقاء نفسه فلابد من القضاء[٢] ويلزم المرتد إذا عاد إلى الاسلام قضاء مافاته حال ارتداده، وقبله من العبادات[٣].
وهل يصح الاستيجار في قضاء الصلاة عن الميت[٤] وهل يصح الاداء لمن عليه القضاء في الوقت الموسع أم لا؟ في هاتين خلاف[٥].
[١] في " أ ": إن كان التسبب، وفي " م " إن كان سبب. [٢] وهو خيرة الشهيد في الذكرى أيضا، قال في الجواهر ١٣ / ٥: لا فرق في سبب الاغماء بين الآفة السماوية وفعل المكلف، لاطلاق النصوص وبعض الفتاوى، خلافا للذكرى فأوجب القضاء في الثاني دون الاول. [٣] هكذا في " م " ولكن في غيرها: وقيل: من العبادات كلها. [٤] المشهور صحته قال في الحدائق ج ١١ / ٤٤: الظاهر أنه لا خلاف بين الاصحاب فيما أعلم في جواز الاستيجار للصلاة والصوم عن الميت، إلا أن بعض متأخري المتأخرين ناقش في ذلك والظاهر ضعفه. [٥] أقول: اختلف أقوال علمائنا في ذلك أشد اختلاف، وقد حكي عن جماعة كالعلامة والشهيد أنها المعركة العظيمة، وفي مفتاح الكرامة " أن الاصحاب في المسأله على أنحاء عشرة أو أزيد " وانه قد صنف في ذلك رسالة شافية وافية وقد بلغ فيها أبعد الغايات.لاحظ مفتاح الكرامة ٣ / ٢٨٦.وقال العلامة في المختلف بعد نقل كلمات القوم مانصه: وقد تلخص من كلام المتقدمين مذهبان: أحدهما: المضايقة: وهو القول بجوب الاشتغال بالفائتة قبل صلاة الحاضرة إلا مع تضيق الحاضرة.والثاني: المواسعة: وهو القول بجواز فعل الحاضرة في أول وقتها، لكن الاولى الاشتغال بالفائتة إلى أن تنضيق الحاضرة، وهو مذهب والدي وأكثر من عاصرناه من المشائخ.والاقرب عندي التفصيل وهو أن الصلاة الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات وجب تقديمها على الحاضرة ما لم تنضيق وقت الحاضرة، سواء تعددت أو اتحدت ويجب تقديم سابقها على لاحقها.وإن لم يذكرها حتى يمضي ذلك اليوم، جاز له فعل الحاضرة في أول وقتها ثم يشتغل بالقضاء، سواء اتحدت الفائتة أو تعددت، ويجب الابتداء بسابقها على لاحقها، والاولى تقديم الفائتة إلى أن تنضيق الحاضرة.مختلف الشيعة ص ١٤٤.
(*)