اشارة السبق الى معرفة الحق
(١)
العقيدة والشريعة أو الفقه الاكبر والفقه الاصغر
٣ ص
(٢)
أما الكلام في ركن التوحيد
١٤ ص
(٣)
أما الكلام في ركن العدل
١٩ ص
(٤)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣٢ ص
(٥)
الكلام في بطلان التكفير
٣٣ ص
(٦)
الكلام في سؤال القبر
٣٦ ص
(٧)
أما الكلام في ركن النبوة
٣٩ ص
(٨)
وأما الكلام في ركن الامامة
٤٥ ص
(٩)
أما الطهارة
٦٦ ص
(١٠)
غسل مس الميت
٦٨ ص
(١١)
الكلام في غسل الميت
٧٥ ص
(١٢)
كتاب الصلاة
٨٣ ص
(١٣)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٦ ص
(١٤)
وأما الكلام في الحقوق المالية اللازمة للاحرار دون العبيد
١٠٩ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
١١١ ص
(١٦)
كتاب الخمس
١١٤ ص
(١٧)
كتاب الصوم
١١٥ ص
(١٨)
وأما الكلام في ركن الصوم
١١٥ ص
(١٩)
كتاب الحج
١٢٣ ص
(٢٠)
وأما الكلام في ركن الحج
١٢٣ ص
(٢١)
وأما الكلام في الجهاد
١٤٢ ص
(٢٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٦ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
اشارة السبق الى معرفة الحق - الشيخ ابي الحسن الحلبي - الصفحة ٧٣ - غسل مس الميت
وتخلل الشعر.ولا يحتاج إلى ترتيبه إن ارتمس في كر أو ماء جار، بل يكون ارتماسه بجملته.وحكم الشك فيه حكمه في الوضوء والحدث الاصغر في أثنائه يتوضأ بعده احتياطا، وقيل: يتمه ولا شئ عليه[١].
وما سننه متقدما غسل اليدين ثلاثا، وكذا الاستنشاق والمضمضة ومقارنا صب الماء على الرأس ثلاثا، وكذا على كل واحد من الجانبين، والدعاء والموالاة وكونه بصاع من ماء فمازاد.ولا يحتاج معه إلى وضوء لا قبله ولا بعده، بل بمجرده تستباح الصلاة.ومما يتقدمه فرضا استبراء الرجل[٢] خاصة بالبول، ونظيف ما أصاب البدن من نجاسة يغسلها.وهل يعتبر في وجوبه دخول وقت فريضة لمن لا قضاء عليه أم لا؟ فيه خلاف.وكما يعتبر طهارة الماء في(كل)[٣] وضوء وغسل يعتبر أيضا أن لا يكون مغصوبا.والتحري[٤] في الاواني غير جائز.
[١] قال العلامة - (قده) - في المختلف ١ / ٣٣٨: إذا اغتسل مرتبا وتخلل الحدث الاصغر قبل إكمال غسله في أثنائه، أفتى الشيخ - ره - في النهاية والمبسوط بوجوب الاعادة من رأس، وهو مذهب ابن بابويه، وقال ابن البراج: يتم الغسل ولا شئ عليه، وهو اختيار ابن إدريس.وقال السيد المرتضى - ره -: يتم الغسل ويتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة.والحق الاول. [٢] في " أ ": استبراء الرجال. [٣] ما بين القوسين من " أ ". [٤] قال الطريحي: التحري يجزي عند الضرورة أعني طلب ما هو الاحرى في الاستعمال في غالب الظن، ومنه التحري في الاناءين.مجمع البحرين.
(*)