اشارة السبق الى معرفة الحق - الشيخ ابي الحسن الحلبي - الصفحة ٧٨ - الكلام في غسل الميت
جريدتا نخل أو غيره من رطب الشجر عند تعذره، على قدر عظم الذراع، كل منهما مكتوب عليه ذلك، ملفوفتان بالقطن.وتحنط بالكافور مساجده السبعة، وسائغه ثلاثة عشر درهما وثلث، وأقله وثقال أو درهم أو ماتيسر منه.
ويدفن على جانبه الايمن موجها إلى القبلة واجبا.وتشييع الجنازة ندبا، ولا يفاجأ به القبر بل ينقل إليه في ثلاث مرات.
والرجل يوضع فيه سنة، من قبل رجليه يسبق برأسه(إليه)[١] والمرأة من قبل وسطها بالعرض.ويكون طويلا إما قامة أو إلى الترقوة، واسعا قدر جلوس الجالس، متخذا فيه إما لحدا وشق مهيأ له الصفيح أو اللبن أو مايقوم مقامهما، وإذا وضع حلت عقد أكفانه، وجعل خده على التراب أو التربة الحسينية، ولقن حينئذ.
وجمله مايستحب من تلقينه، الاقرار بشاهدتي الاخلاص الوحدانية والنبوة وبالائمة والبعث والنشور والجنة والنار، وينضد ويحثى عليه التراب، ويرفع قبره من الارض[٢] مسطحا لا مسنما، قدر شبر أو دونه، ويبدأ برش الماء عليه من عند رأسه، مدارا حتى ينتهى إليه ويلقن برفع الصوت بعد الانصراف عنه.ومما يزيد إليه في الكفن الذريرة المعروفة بالقمحة[٣] مع وجودها.والصلاة عليه تذكر في موضعها.
[١] مابين القوسين موجود في " م ". [٢] في " أ " و " ج " و " س ": ويرفع قبره على الارض. [٣] في المبسوط: القميحة.قال في مجمع البحرين: وفي حديث التكفين: قدر على كل ثوب شيئا من ذريرة وكافور، وكان المراد مطلق الطيب المسحوق.
(*)