اشارة السبق الى معرفة الحق
(١)
العقيدة والشريعة أو الفقه الاكبر والفقه الاصغر
٣ ص
(٢)
أما الكلام في ركن التوحيد
١٤ ص
(٣)
أما الكلام في ركن العدل
١٩ ص
(٤)
الكلام في الاحباط وبطلانه
٣٢ ص
(٥)
الكلام في بطلان التكفير
٣٣ ص
(٦)
الكلام في سؤال القبر
٣٦ ص
(٧)
أما الكلام في ركن النبوة
٣٩ ص
(٨)
وأما الكلام في ركن الامامة
٤٥ ص
(٩)
أما الطهارة
٦٦ ص
(١٠)
غسل مس الميت
٦٨ ص
(١١)
الكلام في غسل الميت
٧٥ ص
(١٢)
كتاب الصلاة
٨٣ ص
(١٣)
صلاة الجماعة وشروطها
٩٦ ص
(١٤)
وأما الكلام في الحقوق المالية اللازمة للاحرار دون العبيد
١٠٩ ص
(١٥)
زكاة الفطرة
١١١ ص
(١٦)
كتاب الخمس
١١٤ ص
(١٧)
كتاب الصوم
١١٥ ص
(١٨)
وأما الكلام في ركن الصوم
١١٥ ص
(١٩)
كتاب الحج
١٢٣ ص
(٢٠)
وأما الكلام في ركن الحج
١٢٣ ص
(٢١)
وأما الكلام في الجهاد
١٤٢ ص
(٢٢)
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر
١٤٦ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
اشارة السبق الى معرفة الحق - الشيخ ابي الحسن الحلبي - الصفحة ٦٥ - وأما الكلام في ركن الامامة
عن غيره ولا يعرف بعينه، مع تجويز كونه مخالط الاولياء والاعداء.
وعلى هذا لا يمتنع ظهوره لكثير من أوليائه إذا دعت المصلحة إلى ذلك، ومن لا يظهر له منهم لابد فيه من وجه حكمة تغني[١] جملة القطع عليه عن تفصيل[٢] ولا يعجب، أو إنكار لطول عمره بعد القطع على إثبات الفاعل المختار سبحانه، لاستناده إليه، أو اقتداره عليه، كما لا معنى للتعجب من ذلك، مع إنكار الفاعل المختار، إذ الكلام في الفروع لا مع تسليم الاصل والوفاق عليه لا معنى له ولا فائدة فيه.
ولو كان عمره - ٧ - خارقا لا معتادا، لجاز بالنسبة إلى حسن الاختيار، ولوجب[٣] بالنسبة إلى ما لا يتم إلا به، وفاتت[٤] الحدود وما يتبعها من الاحكام والحقوق المعطلة لا إثم في تعطيلها إلا على من أحوج إليه[٥] مع بقائها في ذمم من تعلقت به، الله ولي التوفيق.
[١] في " ج ": يغني. [٢] في " ج ": عن تفصيله. [٣] في " ج ": ولو وجب. [٤] هذا ما أثبتناه ولكن في " ج " وفاية، وفي " أ ": وفايت. [٥] في " أ ": أحوج عليه.
(*)