سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١٣ ص
(٣)
تساوي الدية بين الرجل و المرأة والمسلم و غيره
١٧ ص
(٤)
الأول روايات تشريع الدية
٢٠ ص
(٥)
1 ـ وقفة مع الحديث الثاني عشر
٢٣ ص
(٦)
2 ـ وقفة مع الحديث الثاني
٢٥ ص
(٧)
الثاني الأصول و القواعد الإسلامية العامّة
٢٩ ص
(٨)
نظرية عدم المساواة في الدية بين الرجل والمرأة، دراسة ونقد
٣٣ ص
(٩)
الدليل الأول الروايات
٣٧ ص
(١٠)
المجموعة الأولى نصوص التفاضل الدالّة مطابقةً
٣٧ ص
(١١)
المجموعة الثانية نصوص التفاضل الدالّة التزاماً
٤٣ ص
(١٢)
المجموعة الثالثة روايات التفاضل في قصاص
٤٧ ص
(١٣)
الأعضاء بعد بلوغ الثلث
٤٧ ص
(١٤)
أ ـ الملاحظات الموردية
٥٠ ص
(١٥)
ب ـ الملاحظات العامّة
٥٧ ص
(١٦)
قراءة نقدية عامة
٥٩ ص
(١٧)
الدليل الثاني الإجماع
٦٤ ص
(١٨)
الدليل الثالث الوجوه الاستحسانية
٦٦ ص
(١٩)
النتيجة
٦٧ ص
(٢٠)
نظرية التفاضل في الدية بين المسلم و غيره، دراسة و نقد
٦٩ ص
(٢١)
مستند النظرية المشهورة
٧٢ ص
(٢٢)
الروايات الثماني، دراسة و نقد
٧٦ ص
(٢٣)
الطائفة الأولى دية الذمّي ثمانمائة درهم
٧٨ ص
(٢٤)
الطائفة الثانية دية أهل الكتاب أربعة آلاف درهم
٧٨ ص
(٢٥)
الطائفة الثالثة تساوي دية اليهودي والمسيحي و المجوسي مع دية المسلم
٧٩ ص
(٢٦)
الطائفة الرابعة تساوي دية الذمي ودية المسلم
٨٠ ص
(٢٧)
الجمع بين الروايات
٨١ ص
(٢٨)
نتيجة البحث
٩١ ص
(٢٩)
المصادر و المراجع
٩٣ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٨٦ - الجمع بين الروايات

العرفي عند الفقهاء، و عليه لا وجود للتعارض هنا.

أمَّا الروايتان الدالّتان على أنَّ أهل الكتاب، أو اليهودي و النصراني، كما جاء فيهما، ديتهما أربعة آلاف درهم، فيحملان ـ بقانون حمل المطلق على المقيد ـ على كونهم من غير أهل الذمة، ذلك أنَّ أهل الكتاب أعم من الذمي بالفعل، هذا إن لم نقل بأنَّ لسان صحيحة زرارة هو لسان الحكومة، و تقدّم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم ممَّا لا نقاش فيه.

أما الرواية الدالّة على أنَّ دية اليهودي و المجوسي و المسيحي هي دية المسلمين، فيجاب عنها بهذا الوجه أيضاً، حيث نعتقد أنَّ المنظور فيها ـ بقانون حمل المطلق على المقيد ـ أهل الذمّة من اليهود، و النصارى و المجوس لا مطلقاً; و بناءً عليه، لا تتعارض صحيحة زرارة التي تساوي بين دية الذمي و دية المسلم مع الطوائف الثلاث الأخرى.