سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١٣ ص
(٣)
تساوي الدية بين الرجل و المرأة والمسلم و غيره
١٧ ص
(٤)
الأول روايات تشريع الدية
٢٠ ص
(٥)
1 ـ وقفة مع الحديث الثاني عشر
٢٣ ص
(٦)
2 ـ وقفة مع الحديث الثاني
٢٥ ص
(٧)
الثاني الأصول و القواعد الإسلامية العامّة
٢٩ ص
(٨)
نظرية عدم المساواة في الدية بين الرجل والمرأة، دراسة ونقد
٣٣ ص
(٩)
الدليل الأول الروايات
٣٧ ص
(١٠)
المجموعة الأولى نصوص التفاضل الدالّة مطابقةً
٣٧ ص
(١١)
المجموعة الثانية نصوص التفاضل الدالّة التزاماً
٤٣ ص
(١٢)
المجموعة الثالثة روايات التفاضل في قصاص
٤٧ ص
(١٣)
الأعضاء بعد بلوغ الثلث
٤٧ ص
(١٤)
أ ـ الملاحظات الموردية
٥٠ ص
(١٥)
ب ـ الملاحظات العامّة
٥٧ ص
(١٦)
قراءة نقدية عامة
٥٩ ص
(١٧)
الدليل الثاني الإجماع
٦٤ ص
(١٨)
الدليل الثالث الوجوه الاستحسانية
٦٦ ص
(١٩)
النتيجة
٦٧ ص
(٢٠)
نظرية التفاضل في الدية بين المسلم و غيره، دراسة و نقد
٦٩ ص
(٢١)
مستند النظرية المشهورة
٧٢ ص
(٢٢)
الروايات الثماني، دراسة و نقد
٧٦ ص
(٢٣)
الطائفة الأولى دية الذمّي ثمانمائة درهم
٧٨ ص
(٢٤)
الطائفة الثانية دية أهل الكتاب أربعة آلاف درهم
٧٨ ص
(٢٥)
الطائفة الثالثة تساوي دية اليهودي والمسيحي و المجوسي مع دية المسلم
٧٩ ص
(٢٦)
الطائفة الرابعة تساوي دية الذمي ودية المسلم
٨٠ ص
(٢٧)
الجمع بين الروايات
٨١ ص
(٢٨)
نتيجة البحث
٩١ ص
(٢٩)
المصادر و المراجع
٩٣ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠ - أ ـ الملاحظات الموردية

نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله، و نقول: الذي جاء به شيطان، فقال: «مهلاً يا أبان! هذا حكم رسولالله(صلى الله عليه وآله)، إن المرأة تعاقل الرجل ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان! إنك أخذتني بالقياس، و السنّة إذا قيست محق الدين»[١].

الرواية الثانية: مضمرة سماعة، قال: سألته عن جراحة النساء؟ فقال: «الرجال و النساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل»[٢].

الرواية الثالثة: صحيح جميل بن درّاج، قال: سألت أباعبدالله(عليه السلام) عن المرأة بينها و بين الرجل قصاص؟ قال: «نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء، ارتفع الرجل و سفلت المرأة»[٣].

الرواية الرابعة: خبر أبي بصير، قال: سألت


[١] وسائل الشيعة ٢٩: ٣٥٢، باب ٤٤، ح ١.

[٢] المصدر نفسه: ٣٥٢، باب ٤٤، ح ٢.

[٣] المصدر نفسه: ١٦٤، باب ١، ح ٣.