سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٦ - المجموعة الثانية نصوص التفاضل الدالّة التزاماً
الدية خمسة آلاف درهم»[١].
الرواية الثانية: و عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن عبدالله بن مسكان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إذا قتلت المرأة رجلا قُتلت به، و إذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرجل (على دية المرأة) و أقادوه بها، و إن لم يفعلوا قبلوا الدية، دية المرأة كاملةً، و دية المرأة نصف دية الرجل»[٢].
الرواية الثالثة: و عنه، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبي، عن أبي عبدالله(عليه السلام): قال: «في الرجل يقتل المرأة متعمداً فأراد أهل المرأة أن يقتلوه، قال: ذاك لهم إذا أدّوا إلى أهله نصف الدية، و إن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل، و إن قتلت المرأة الرجل، قتلت به، ليس لهم إلاَّ نفسها»[٣].
[١] وسائل الشيعة ٢٩: ٨٠، باب ٣٣، ح ١.
[٢] المصدر نفسه: ٨١، باب ٣٣، ح ٢.
[٣] المصدر نفسه: ٨١، باب ٣٣، ح ٣.