سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١٣ ص
(٣)
تساوي الدية بين الرجل و المرأة والمسلم و غيره
١٧ ص
(٤)
الأول روايات تشريع الدية
٢٠ ص
(٥)
1 ـ وقفة مع الحديث الثاني عشر
٢٣ ص
(٦)
2 ـ وقفة مع الحديث الثاني
٢٥ ص
(٧)
الثاني الأصول و القواعد الإسلامية العامّة
٢٩ ص
(٨)
نظرية عدم المساواة في الدية بين الرجل والمرأة، دراسة ونقد
٣٣ ص
(٩)
الدليل الأول الروايات
٣٧ ص
(١٠)
المجموعة الأولى نصوص التفاضل الدالّة مطابقةً
٣٧ ص
(١١)
المجموعة الثانية نصوص التفاضل الدالّة التزاماً
٤٣ ص
(١٢)
المجموعة الثالثة روايات التفاضل في قصاص
٤٧ ص
(١٣)
الأعضاء بعد بلوغ الثلث
٤٧ ص
(١٤)
أ ـ الملاحظات الموردية
٥٠ ص
(١٥)
ب ـ الملاحظات العامّة
٥٧ ص
(١٦)
قراءة نقدية عامة
٥٩ ص
(١٧)
الدليل الثاني الإجماع
٦٤ ص
(١٨)
الدليل الثالث الوجوه الاستحسانية
٦٦ ص
(١٩)
النتيجة
٦٧ ص
(٢٠)
نظرية التفاضل في الدية بين المسلم و غيره، دراسة و نقد
٦٩ ص
(٢١)
مستند النظرية المشهورة
٧٢ ص
(٢٢)
الروايات الثماني، دراسة و نقد
٧٦ ص
(٢٣)
الطائفة الأولى دية الذمّي ثمانمائة درهم
٧٨ ص
(٢٤)
الطائفة الثانية دية أهل الكتاب أربعة آلاف درهم
٧٨ ص
(٢٥)
الطائفة الثالثة تساوي دية اليهودي والمسيحي و المجوسي مع دية المسلم
٧٩ ص
(٢٦)
الطائفة الرابعة تساوي دية الذمي ودية المسلم
٨٠ ص
(٢٧)
الجمع بين الروايات
٨١ ص
(٢٨)
نتيجة البحث
٩١ ص
(٢٩)
المصادر و المراجع
٩٣ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٢ - الثاني الأصول و القواعد الإسلامية العامّة

فضل إلاّ بالتقوى»[١].

و قوله(صلى الله عليه وآله): «الناس سواء كأسنان المشط»[٢].

و قوله(صلى الله عليه وآله) أيضاً: «فالناس اليوم كلّهم، أبيضهموأسودهم، و قرشيهّم و عربيّهم و عجميّهم منآدم، و إن آدم(عليه السلام)خلقه الله من طين، و إنَّ أحبَّالناس إلى الله عزوجل يوم القيامة أطوعهم له وأتقاهم»[٣].

و عنه(صلى الله عليه وآله): «إنَّ الناس من آدم إلى يومنا هذا مثل أسنان المشط، لا فضل للعربي على العجمي، و لا للأحمر على الأسود إلاَّ بالتقوى»[٤].

و عن الإمام علي(عليه السلام) أيضاً، أنه قال: «الناس إلى آدم شرع سواء»[٥].

و خلاصة القول: إن الروايات الدَّالة على أصل


[١] تحف العقول: ٣٤، خطبة في حجة الوداع; بحار الأنوار ٧٣: ٣٥٠، ح ١٣.

[٢] كنزالعمال ٩:٣٨،ح٢٤٨٨٢،وبحارالأنوار٧٥:٢١٥، ح١٠٨.

[٣] بحارالأنوار ٢٢: ١١٨، ح ٨٩.

[٤] المصدر نفسه: ٣٤٨، ح ٦٤.

[٥] المصدر نفسه ٧٥: ٥٧، ح ١١٩.