سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
مدخل
١٣ ص
(٣)
تساوي الدية بين الرجل و المرأة والمسلم و غيره
١٧ ص
(٤)
الأول روايات تشريع الدية
٢٠ ص
(٥)
1 ـ وقفة مع الحديث الثاني عشر
٢٣ ص
(٦)
2 ـ وقفة مع الحديث الثاني
٢٥ ص
(٧)
الثاني الأصول و القواعد الإسلامية العامّة
٢٩ ص
(٨)
نظرية عدم المساواة في الدية بين الرجل والمرأة، دراسة ونقد
٣٣ ص
(٩)
الدليل الأول الروايات
٣٧ ص
(١٠)
المجموعة الأولى نصوص التفاضل الدالّة مطابقةً
٣٧ ص
(١١)
المجموعة الثانية نصوص التفاضل الدالّة التزاماً
٤٣ ص
(١٢)
المجموعة الثالثة روايات التفاضل في قصاص
٤٧ ص
(١٣)
الأعضاء بعد بلوغ الثلث
٤٧ ص
(١٤)
أ ـ الملاحظات الموردية
٥٠ ص
(١٥)
ب ـ الملاحظات العامّة
٥٧ ص
(١٦)
قراءة نقدية عامة
٥٩ ص
(١٧)
الدليل الثاني الإجماع
٦٤ ص
(١٨)
الدليل الثالث الوجوه الاستحسانية
٦٦ ص
(١٩)
النتيجة
٦٧ ص
(٢٠)
نظرية التفاضل في الدية بين المسلم و غيره، دراسة و نقد
٦٩ ص
(٢١)
مستند النظرية المشهورة
٧٢ ص
(٢٢)
الروايات الثماني، دراسة و نقد
٧٦ ص
(٢٣)
الطائفة الأولى دية الذمّي ثمانمائة درهم
٧٨ ص
(٢٤)
الطائفة الثانية دية أهل الكتاب أربعة آلاف درهم
٧٨ ص
(٢٥)
الطائفة الثالثة تساوي دية اليهودي والمسيحي و المجوسي مع دية المسلم
٧٩ ص
(٢٦)
الطائفة الرابعة تساوي دية الذمي ودية المسلم
٨٠ ص
(٢٧)
الجمع بين الروايات
٨١ ص
(٢٨)
نتيجة البحث
٩١ ص
(٢٩)
المصادر و المراجع
٩٣ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤٠ - المجموعة الأولى نصوص التفاضل الدالّة مطابقةً

أو أربعون ديناراً»[١].

٤ ـ محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أميرالمؤمنين(عليه السلام)قال: «...فإذا نشأ فيه خلق آخر، و هو الروح، فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً، و إن كان أنثى فخمسمائة دينار، وإن قتلت امرأة و هي حُبلى متمّ فلم يسقط ولدها، و لم يعلم أذكرهو أو أنثى، ولم يُعلم أبعدها مات أم قبلها، فديته نصفان: نصف دية الذكر، و نصف دية الأنثى...»[٢].

٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن موسى الورّاق، عن يونس بن عبدالرحمن، عن أبي جرير القمي، قال: سألت العبد الصالح(عليه السلام) عن النطفة ما فيها من الدية، و ما في العلقة، و ما في المضغة، وما في المخلّقة، و ما يقرّ


[١] المصدر نفسه: ٢٠٦، باب ٥، ح ٣.

[٢] المصدر نفسه: ٣١٢، باب ١٩، ح ١.