سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٣٩ - المجموعة الأولى نصوص التفاضل الدالّة مطابقةً
محمد بن عيسى، عن يونس أو غيره، عن ابن مسكان، عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «دية الجنين خمسة أجزاء: خمسٌ للنطفة عشرون ديناراً، وللعلقة خمسان، أربعون ديناراً، و للمضغة ثلاثة أخماس ستون ديناراً، و للعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً، و إذا تمّ الجنين كانت له مائة دينار، فإذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار، أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً، و إن كان أنثى فخمسمائة دينار، و إن قتلت المرأة و هي حبلى فلم يُدر ذكراً كان ولدها أم أنثى، فدية الولد نصف دية الذكر و نصف دية الأنثى، و ديتها كاملة»[١].
٣ ـ و بالإسناد، عن ابن محبوب، عن أبي أيّوب،عن الحلبي، و أبي عبيدة، عن أبي عبدالله(عليه السلام)قال: سُئل عن رجل قتل امرأةً خطأ، و هي على رأسالولد تمخض، قال: «عليه الدية خمسة آلاف درهم، و عليه للذي في بطنها غرّة وصيف أو وصيفة
[١] المصدر نفسه: ٢٢٩، باب ٢١، ح ١.