سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٠ - أ ـ الملاحظات الموردية
نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله، و نقول: الذي جاء به شيطان، فقال: «مهلاً يا أبان! هذا حكم رسولالله(صلى الله عليه وآله)، إن المرأة تعاقل الرجل ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف، يا أبان! إنك أخذتني بالقياس، و السنّة إذا قيست محق الدين»[١].
الرواية الثانية: مضمرة سماعة، قال: سألته عن جراحة النساء؟ فقال: «الرجال و النساء في الدية سواء حتى تبلغ الثلث، فإذا جازت الثلث فإنها مثل نصف دية الرجل»[٢].
الرواية الثالثة: صحيح جميل بن درّاج، قال: سألت أباعبدالله(عليه السلام) عن المرأة بينها و بين الرجل قصاص؟ قال: «نعم في الجراحات حتّى تبلغ الثلث سواء، فإذا بلغت الثلث سواء، ارتفع الرجل و سفلت المرأة»[٣].
الرواية الرابعة: خبر أبي بصير، قال: سألت
[١] وسائل الشيعة ٢٩: ٣٥٢، باب ٤٤، ح ١.
[٢] المصدر نفسه: ٣٥٢، باب ٤٤، ح ٢.
[٣] المصدر نفسه: ١٦٤، باب ١، ح ٣.