سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ١٨ - ١ ـ كلمات الأصحاب في تبيين مفهوم «الضلال»
١ ـ كلمات الأصحاب في تبيين مفهوم «الضلال»
يقول السيد محمد جواد العاملي في «مفتاح الكرامة»: «... المدار على اختلاف الأغراض والمقاصد وترتب المصالح والمفاسد، فما وضع أو حفظ للاستدلال على تقوية الضلال الإسلامي أو الإيمان أو الضلال المخالف للحكم الشرعي الثابت بالدليل القطعي، يجب اتلافه من غير ضمان»، ثم ميّز بين الكتب التي تكتفي بذكر الأحكام دون استدلال ـ مثل كتب الفقه والحديث عند غير الشيعة ـ وتلك التي تكون من النوع المتقدم أعلاه، فالحكم يختلف فيهما، من هنا; يحكم بإتلاف المجموعة الأولى أعلاه وجوباً، فيما يكون حكم المجموعة الثانية هو حرمة حفظها واستنساخها[١].
ويكتب المغفور له النراقي في بيان المراد من الكتب الضالة فيقول: «المراد بالضلال ما خالف الحق، كما يخالف الضروري أو بحسب علم المكلف خاصّة، وأما ما خالفه بحسب ظنّه فلا»[٢].
[١] . مفتاح الكرامة ٤: ٦٣.
[٢] . مستند الشيعة ١٤: ١٥٧.