سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
سابقة البحث
١٢ ص
(٣)
تحديد موضوع البحث
١٦ ص
(٤)
1 ـ كلمات الأصحاب في تبيين مفهوم «الضلال»
١٨ ص
(٥)
2 ـ دائرة الموضوع وسعته
٢٠ ص
(٦)
متعلّق الحكم
٢٤ ص
(٧)
المسألة الأولى كتب الضلال الحفظ والرعاية
٢٦ ص
(٨)
أ ـ النظريات والآراء
٢٦ ص
(٩)
ب ـ أدلّةالقائلين بحرمة حفظ كتبالضلال، قراءةونقد
٢٧ ص
(١٠)
1 ـ الآيات القرآنية
٢٧ ص
(١١)
الآية الأولى آية تجنب لهو الحديث
٢٧ ص
(١٢)
الآية الثانية آية اجتناب قول الزور
٣٦ ص
(١٣)
الآية الثالثة آية الافتراء والكذب على الله تعالى
٣٨ ص
(١٤)
الآية الرابعة آية النهي عن النسبة إلى الله سبحانه
٣٩ ص
(١٥)
الآية الخامسة آية حرمة الإعانة على الإثم
٤٠ ص
(١٦)
2 ـ الروايات والأحاديث
٤١ ص
(١٧)
أ ـ رواية تحف العقول
٤١ ص
(١٨)
ب ـ رواية عبد الملك بن أعين
٤٣ ص
(١٩)
ج ـ رواية أبي عبيدة الحذاء
٤٦ ص
(٢٠)
د ـ رواية الأمر بإلقاء التوراة
٤٧ ص
(٢١)
3 ـ الأدلّة العقلية
٤٨ ص
(٢٢)
أ ـ دليل لزوم قلع مادّة الفساد
٤٩ ص
(٢٣)
ب ـ دليل لزوم دفع المنكر
٥٣ ص
(٢٤)
4 ـ دليل الإجماع أو نفي الخلاف
٥٦ ص
(٢٥)
الجواب على دليل الإجماع
٥٧ ص
(٢٦)
الأدلّة الأخرى
٥٨ ص
(٢٧)
1 ـ حفظ كتب الضلال دليل على الرضا بمحتوياتها
٥٨ ص
(٢٨)
2 ـ اشتمال كتب الضلال على البدعة
٥٩ ص
(٢٩)
3 ـ وجوب مجاهدة أهل الضلال
٦٢ ص
(٣٠)
نتيجة البحث في حفظ كتب الضلال
٦٤ ص
(٣١)
المسألة الثانية مطالعة كتب الضلال
٦٥ ص
(٣٢)
المسألة الثالثة تأليف كتب الضلال
٦٧ ص
(٣٣)
نتيجة البحث في تأليف كتب الضلال
٦٩ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة النشر والتوزيع
٦٩ ص
(٣٥)
المسألة الخامسة التعليم والتدريس
٧٢ ص
(٣٦)
النتيجة النهائية
٧٤ ص
(٣٧)
المصادر والمراجع
٧٩ ص

سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٤ - ب ـ دليل لزوم دفع المنكر

النتيجة: رفع المنكر واجب أيضاً.

الجواب

أوّلا: كما يُلاحظ فإنه بعد إثبات المقدّمة الأولى(دفع المنكر واجب) لابدّ من إثبات الادعاءالقائل بأن العقل لا يرى امتيازاً بين رفع المنكر الراجع إلى ما بعد وقوعه، ودفع المنكر الراجعإلى ما قبل الوقوع، وأنه يرى الدفع كالرفعواجبين، مع أن الرفع يقع في مرحلة العمل،فيما يقع الثاني في مرحلة التصميم واتخاذ القرار، وعلى فرض وجود دليل في مورد الرفع على التصرّف في ما يرجع إلى الآخرين (وقد أثبتنا ـ في موضعه ـ عدم وجود مثل هذا الدليل) إلا أنه لا يوجدأيّ دليل محكم في مورد التصميم واتخاذ القرار على نقض الحدود وثبوت الحق في التصرففي أموال الآخرين (الأمر الذي ثبت بأدلّة محكمة).

ثانياً: على فرض الإقرار بوجود وجوب عقلي على رفع المنكر، إلا أن الشيء الجدير بالتأمل هنا هو