سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
سابقة البحث
١٢ ص
(٣)
تحديد موضوع البحث
١٦ ص
(٤)
1 ـ كلمات الأصحاب في تبيين مفهوم «الضلال»
١٨ ص
(٥)
2 ـ دائرة الموضوع وسعته
٢٠ ص
(٦)
متعلّق الحكم
٢٤ ص
(٧)
المسألة الأولى كتب الضلال الحفظ
والرعاية
٢٦ ص
(٨)
أ ـ النظريات والآراء
٢٦ ص
(٩)
ب ـ أدلّةالقائلين بحرمة حفظ كتبالضلال،
قراءةونقد
٢٧ ص
(١٠)
1 ـ الآيات القرآنية
٢٧ ص
(١١)
الآية الأولى آية تجنب لهو الحديث
٢٧ ص
(١٢)
الآية الثانية آية اجتناب قول الزور
٣٦ ص
(١٣)
الآية الثالثة آية الافتراء والكذب
على الله تعالى
٣٨ ص
(١٤)
الآية الرابعة آية النهي عن النسبة
إلى الله سبحانه
٣٩ ص
(١٥)
الآية الخامسة آية حرمة الإعانة على
الإثم
٤٠ ص
(١٦)
2 ـ الروايات والأحاديث
٤١ ص
(١٧)
أ ـ رواية تحف العقول
٤١ ص
(١٨)
ب ـ رواية عبد الملك بن أعين
٤٣ ص
(١٩)
ج ـ رواية أبي عبيدة الحذاء
٤٦ ص
(٢٠)
د ـ رواية الأمر بإلقاء التوراة
٤٧ ص
(٢١)
3 ـ الأدلّة العقلية
٤٨ ص
(٢٢)
أ ـ دليل لزوم قلع مادّة الفساد
٤٩ ص
(٢٣)
ب ـ دليل لزوم دفع المنكر
٥٣ ص
(٢٤)
4 ـ دليل الإجماع أو نفي الخلاف
٥٦ ص
(٢٥)
الجواب على دليل الإجماع
٥٧ ص
(٢٦)
الأدلّة الأخرى
٥٨ ص
(٢٧)
1 ـ حفظ كتب الضلال دليل على الرضا بمحتوياتها
٥٨ ص
(٢٨)
2 ـ اشتمال كتب الضلال على البدعة
٥٩ ص
(٢٩)
3 ـ وجوب مجاهدة أهل الضلال
٦٢ ص
(٣٠)
نتيجة البحث في حفظ كتب الضلال
٦٤ ص
(٣١)
المسألة الثانية مطالعة كتب الضلال
٦٥ ص
(٣٢)
المسألة الثالثة تأليف كتب الضلال
٦٧ ص
(٣٣)
نتيجة البحث في تأليف كتب الضلال
٦٩ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة النشر والتوزيع
٦٩ ص
(٣٥)
المسألة الخامسة التعليم والتدريس
٧٢ ص
(٣٦)
النتيجة النهائية
٧٤ ص
(٣٧)
المصادر والمراجع
٧٩ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٥٧ - الجواب على دليل الإجماع
غير الصائبة[١].
لا يمكن اعتبار كلام المحدث البحراني صحيحاً; لأن أساس الاجتهاد في هذه الأمور صحيح، وإلا لو كان المفترض الحكم طبقاً لوجود نص صريح فقط، فإن عدد الأحكام الصادرة سيكون محدوداً على الأصابع، ولأدى ذلك إلى سدّ باب الاجتهاد; من هنا فالجواب عن الإجماع في مسألتنا يكون كالتالي:
الجواب على دليل الإجماع
أوّلا: لا إجماع ـ أساساً ـ في هذه المسألة، والتعبير الأوّل جاء بنفي الخلاف، وقد استنتج منه استنتاجاً وجود إجماع.
ثانياً: مع وجود مدارك محددة للفتاوى هنا، فلافائدة من هذا الإجماع، بل سيكون مدركياً لاقيمة له; وبدراسة مدارك الفتاوى لا نعود بحاجةإلى عقد بحث مستقل في الإجماع هنا، ولا معنى لذلك.
[١] . الحدائق الناضرة ١: ١٤٢.