سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٤١ - أ ـ رواية تحف العقول
بما هو أخصّ من المدّعى، وقال: «والتمسك بحرمة المعاونة على الإثم غير مطرد»[١].
والذي يبدو أن الإعانة الفعلية مربوطة بالقصد، ومختصة بما إذا أقدم الشخص على مساعدة آخر بهدف تحقق المعصية، وفي مورد حفظ كتب الضلال لا يتم التحريم إلا إذا حفظ الإنسان هذا الكتاب قاصداً من ذلك إضلال الآخرين، وفي غير هذه الحال ـ كما إذا حفظه لترسيخ أفكاره الشخصية أو كَتَبَه لهداية الآخرين، وكان مخطئاً في فهمه، وقاصراً في اجتهاده ـ لا يكون مشمولا للإعانة، حيث لا تحقق للإثم حينئذ، حتى يكون حفظ هذه الكتب إعانةً على الإثم والمعصية.
٢ ـ الروايات والأحاديث
أ ـ رواية تحف العقول
«... وكل منهيّ عنه مما يتقرّب به لغير الله أو يقوى به الكفر والشرك...»[٢]. استدل بهذه الرواية
[١] . مستند الشيعة ١٤: ١٥٧.
[٢] . تحف العقول: ٢٤٥; ووسائل الشيعة ١٧: ٨٣، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به، باب ٢، ح ١.