سلسلة الفقه المعاصر
(١)
المقدّمة
٩ ص
(٢)
سابقة البحث
١٢ ص
(٣)
تحديد موضوع البحث
١٦ ص
(٤)
1 ـ كلمات الأصحاب في تبيين مفهوم «الضلال»
١٨ ص
(٥)
2 ـ دائرة الموضوع وسعته
٢٠ ص
(٦)
متعلّق الحكم
٢٤ ص
(٧)
المسألة الأولى كتب الضلال الحفظ
والرعاية
٢٦ ص
(٨)
أ ـ النظريات والآراء
٢٦ ص
(٩)
ب ـ أدلّةالقائلين بحرمة حفظ كتبالضلال،
قراءةونقد
٢٧ ص
(١٠)
1 ـ الآيات القرآنية
٢٧ ص
(١١)
الآية الأولى آية تجنب لهو الحديث
٢٧ ص
(١٢)
الآية الثانية آية اجتناب قول الزور
٣٦ ص
(١٣)
الآية الثالثة آية الافتراء والكذب
على الله تعالى
٣٨ ص
(١٤)
الآية الرابعة آية النهي عن النسبة
إلى الله سبحانه
٣٩ ص
(١٥)
الآية الخامسة آية حرمة الإعانة على
الإثم
٤٠ ص
(١٦)
2 ـ الروايات والأحاديث
٤١ ص
(١٧)
أ ـ رواية تحف العقول
٤١ ص
(١٨)
ب ـ رواية عبد الملك بن أعين
٤٣ ص
(١٩)
ج ـ رواية أبي عبيدة الحذاء
٤٦ ص
(٢٠)
د ـ رواية الأمر بإلقاء التوراة
٤٧ ص
(٢١)
3 ـ الأدلّة العقلية
٤٨ ص
(٢٢)
أ ـ دليل لزوم قلع مادّة الفساد
٤٩ ص
(٢٣)
ب ـ دليل لزوم دفع المنكر
٥٣ ص
(٢٤)
4 ـ دليل الإجماع أو نفي الخلاف
٥٦ ص
(٢٥)
الجواب على دليل الإجماع
٥٧ ص
(٢٦)
الأدلّة الأخرى
٥٨ ص
(٢٧)
1 ـ حفظ كتب الضلال دليل على الرضا بمحتوياتها
٥٨ ص
(٢٨)
2 ـ اشتمال كتب الضلال على البدعة
٥٩ ص
(٢٩)
3 ـ وجوب مجاهدة أهل الضلال
٦٢ ص
(٣٠)
نتيجة البحث في حفظ كتب الضلال
٦٤ ص
(٣١)
المسألة الثانية مطالعة كتب الضلال
٦٥ ص
(٣٢)
المسألة الثالثة تأليف كتب الضلال
٦٧ ص
(٣٣)
نتيجة البحث في تأليف كتب الضلال
٦٩ ص
(٣٤)
المسألة الرابعة النشر والتوزيع
٦٩ ص
(٣٥)
المسألة الخامسة التعليم والتدريس
٧٢ ص
(٣٦)
النتيجة النهائية
٧٤ ص
(٣٧)
المصادر والمراجع
٧٩ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
سلسلة الفقه المعاصر - الصانعي، الشيخ يوسف - الصفحة ٧٥ - النتيجة النهائية
الطبيعيأن تخرج عن الحرمة والنهي، وتصبح جائزةًحينئذ.
وقد ذكر المحقق السبزواري بعض منافع حفظكتب الضلال حين قال: «الظاهر أنه لو كانالغرض الاطلاع على المذاهب والآراء، ليكونعلى بصيرة في تميّز الصحيح من الفاسد، أويكون الغرض منه الإعانة على التحقيق أو... وغيرذلك من الأغراض الصحيحة، لم يكن عليه بأس»[١].
ومن البديهي أنه عندما يدور حكمٌ مدار المصالح والمفاسد، بحيث يخضع لمجال التحوّل والتغيير والزيادة والنقصان، ويتأثر بالظروف الزمانية والمكانية... فإن إصدار حكم قاطع ودائم لن يعود ممكناً حينئذ، فلابدّ هنا من دراسة المصالح والمفاسد في مورد الحفظ والرعاية أو الإتلاف والإمحاء أو التعليم والتدريس، كي يتخذ موقفٌ هنا أو هناك. والذي يمكن الوصول إليه، طبقاً لمذاق
[١] . كفاية الأحكام: ٨٨.