____________________
أحدهما سبع.
(ب): قال المرتضى: ينزح لها سبع دلاء، وقد روى ثلاثة، ولم يفصل (١).
(ج): قال الصدق: ينزح منها دلو واحد، فإن تفسخت فسبع (٢).
احتج الشيخ: بروايات، منها رواية أبي أسامة، وأبي يوسف يعقوب بن عيثم، عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة، فانزح منها سبع دلاء (٣).
ومنها: رواية عمرو بن سعيد المتقدمة (٤).
ومنها: رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر، أو الطير؟ قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء (٥).
قال الشيخ: (٦) وهذه الروايات المطلقة وجوب السبع، تحمل على التفسخ، لما رواه أبو سعيد المكاري عن الصادق (عليه السلام). إذا وقعت الفأرة في البئر، فتفسخت، فانزح سبع دلاء (٧).
واستدل على الثلاثة: بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا
(ب): قال المرتضى: ينزح لها سبع دلاء، وقد روى ثلاثة، ولم يفصل (١).
(ج): قال الصدق: ينزح منها دلو واحد، فإن تفسخت فسبع (٢).
احتج الشيخ: بروايات، منها رواية أبي أسامة، وأبي يوسف يعقوب بن عيثم، عن الصادق (عليه السلام) قال: إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة، فانزح منها سبع دلاء (٣).
ومنها: رواية عمرو بن سعيد المتقدمة (٤).
ومنها: رواية سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الفأرة تقع في البئر، أو الطير؟ قال: إن أدركته قبل أن ينتن نزحت منه سبع دلاء (٥).
قال الشيخ: (٦) وهذه الروايات المطلقة وجوب السبع، تحمل على التفسخ، لما رواه أبو سعيد المكاري عن الصادق (عليه السلام). إذا وقعت الفأرة في البئر، فتفسخت، فانزح سبع دلاء (٧).
واستدل على الثلاثة: بما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا