____________________
(ألف): اعتباره، وهو قول الشيخ في النهاية (١)، والمبسوط (٢)، وبه قال ابن حمزة (٣)، والمصنف (٤)، والعلامة (٥)، واحتجوا بصحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عما أخرج المعدن من قليل أو كثير، هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا (٦).
(ب): عدم اعتباره، بل يجب فيه مطلقا، قاله في الخلاف (٧)، والاقتصاد (٨)، و اختاره ابن إدريس (٩)، وأطلق المفيد (١٠)، والسيد (١١)، وسلار (١٢)، وابن
(ب): عدم اعتباره، بل يجب فيه مطلقا، قاله في الخلاف (٧)، والاقتصاد (٨)، و اختاره ابن إدريس (٩)، وأطلق المفيد (١٠)، والسيد (١١)، وسلار (١٢)، وابن