____________________
واختاره المصنف (١)، والعلامة (٢).
احتج الموجبون: بعموم الأمر بالزكاة، كقوله (عليه السلام): فيما سقت السماء العشر (٣).
وبرواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنهما قالا: مال: اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ، وأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة (٤)، وحملها المصنف (٥)، والعلامة (٦)، على الاستحباب.
الثانية: مواشي الطفل، وبالوجوب قال الشيخان (٧)، والتقي (٨)، والقاضي (٩).
احتج الموجبون: بعموم الأمر بالزكاة، كقوله (عليه السلام): فيما سقت السماء العشر (٣).
وبرواية محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنهما قالا: مال: اليتيم ليس عليه في العين والصامت شئ، وأما الغلات فإن عليها الصدقة واجبة (٤)، وحملها المصنف (٥)، والعلامة (٦)، على الاستحباب.
الثانية: مواشي الطفل، وبالوجوب قال الشيخان (٧)، والتقي (٨)، والقاضي (٩).