____________________
والسيد (١)، والمصنف (٢)، والعلامة (٣).
(ب): خفاء الأذان المتوسط دون الجدران قاله ابن إدريس (٤)، وهو ظاهر الحسن حيث قال: ((على من سافر عند آل الرسول، إذا خلف أذان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه صوت الأذان، أن يصلي صلاة السفر ركعتين) (٥)، وكذا سلار، وقال: (ابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره) (٦). ولم يذكر الجدران، والصدوق في المقنع لم يذكر الأذان، بل قال: (يجب التقصير إذا لم ير حيطان القرية) (٧).
(ج): ابتداء التقصير من المنزل، قاله الفقيه (٨)، وهو نهاية السفر عنده، فيقصر حتى يدخله. وتبعه ابن الجنيد في النهاية (٩)، ولم يذكر الابتداء، والمرتضى وافق
(ب): خفاء الأذان المتوسط دون الجدران قاله ابن إدريس (٤)، وهو ظاهر الحسن حيث قال: ((على من سافر عند آل الرسول، إذا خلف أذان مصره أو قريته وراء ظهره وغاب عنه صوت الأذان، أن يصلي صلاة السفر ركعتين) (٥)، وكذا سلار، وقال: (ابتداء وجوب التقصير من حيث يغيب عنه أذان مصره) (٦). ولم يذكر الجدران، والصدوق في المقنع لم يذكر الأذان، بل قال: (يجب التقصير إذا لم ير حيطان القرية) (٧).
(ج): ابتداء التقصير من المنزل، قاله الفقيه (٨)، وهو نهاية السفر عنده، فيقصر حتى يدخله. وتبعه ابن الجنيد في النهاية (٩)، ولم يذكر الابتداء، والمرتضى وافق