____________________
(عليه السلام) عن الصلاة في العيدين؟ فقال: الصلاة فيهما سواء يكبر الإمام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الأولى ثلاث تكبيرات و في الأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة والركوع والسجود إن شاء ثلاثا وإن شاء خمسا وسبعا بعد أن يلحق ذلك إلى وتر (١) والتخيير دلالة الاستحباب.
البحث الثاني:
القنوت والظاهر من كلام الشيخ استحبابه (٢)، وصرح به في الخلاف فقال: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له (٣).
وقال المرتضى بالوجوب (٤)، وهو ظاهر التقي (٥)، واختاره العلامة (٦)، وهو المعتمد، لرواية يعقوب بن يقطين (٨).
البحث الثاني:
القنوت والظاهر من كلام الشيخ استحبابه (٢)، وصرح به في الخلاف فقال: يستحب أن يدعو بين التكبيرات بما يسنح له (٣).
وقال المرتضى بالوجوب (٤)، وهو ظاهر التقي (٥)، واختاره العلامة (٦)، وهو المعتمد، لرواية يعقوب بن يقطين (٨).