____________________
(عليهما السلام) قال: قلت له: الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى؟ فقال:
ذلك التكفير، لا تفعله (١) ولأنه (عليه السلام) لم يفعله، وإلا لوجب، لقوله (صلى الله عليه وآله): صلوا كما رأيتموني أصلي (٢).
ولأنه (عليه السلام) لم يعلمه الأعرابي (٣) ولا يقله أبو حميد في حكايته صفة صلاته (عليه السلام) (٤).
وقال أبو حنيفة، وأحمد، والشافعي: باستحبابه. ومالك استحب الإرسال إلا مع طول النافلة، ثم اختلف الشافعي، وأبي حنيفة في كيفيته، فالشافعي فوق السرة وأبو حنيفة تحتها (٥).
قال طاب ثراه: يقطعها الأكل والشرب إلا في الوتر.
أقول: الأكل والشرب يقطعان الصلاة إن بلغا الكثرة عند المصنف (٦)، والعلامة
ذلك التكفير، لا تفعله (١) ولأنه (عليه السلام) لم يفعله، وإلا لوجب، لقوله (صلى الله عليه وآله): صلوا كما رأيتموني أصلي (٢).
ولأنه (عليه السلام) لم يعلمه الأعرابي (٣) ولا يقله أبو حميد في حكايته صفة صلاته (عليه السلام) (٤).
وقال أبو حنيفة، وأحمد، والشافعي: باستحبابه. ومالك استحب الإرسال إلا مع طول النافلة، ثم اختلف الشافعي، وأبي حنيفة في كيفيته، فالشافعي فوق السرة وأبو حنيفة تحتها (٥).
قال طاب ثراه: يقطعها الأكل والشرب إلا في الوتر.
أقول: الأكل والشرب يقطعان الصلاة إن بلغا الكثرة عند المصنف (٦)، والعلامة