____________________
(ألف): ما ذكره المصنف في المتن، وهو المذكور في النهاية (١).
(ب): قول المفيد: وتقديم الخلاف على السدر (٢).
(ج): قال في الخلاف: يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو من غيرها من الأشجار (٣) وكذا قال ابن إدريس (٤).
(د): الخيار مع فقد النخل بين السدر والخلاف، وهو قول القاضي حيث قال: فإن لم يوجد جريدة النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجر الأخضر، مثل السدر والخلاف (٥).
(ه): روى علي بن إبراهيم، يجعل عوضها عود الرمان (٦)، وفي رواية أخرى عود رطب (٧).
(ب): قول المفيد: وتقديم الخلاف على السدر (٢).
(ج): قال في الخلاف: يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو من غيرها من الأشجار (٣) وكذا قال ابن إدريس (٤).
(د): الخيار مع فقد النخل بين السدر والخلاف، وهو قول القاضي حيث قال: فإن لم يوجد جريدة النخل جاز أن يجعل عوضه من الشجر الأخضر، مثل السدر والخلاف (٥).
(ه): روى علي بن إبراهيم، يجعل عوضها عود الرمان (٦)، وفي رواية أخرى عود رطب (٧).