الإمامة
(١)
مقدمة التحقيق
٧ ص
(٢)
أهمية المخطوطة
٨ ص
(٣)
وصف المخطوطة
٩ ص
(٤)
منهج التحقيق
١٠ ص
(٥)
ترجمة المؤلف
١٥ ص
(٦)
1- نسبه وولادته
١٥ ص
(٧)
2- أساتذته
١٥ ص
(٨)
3- تلامذته
١٦ ص
(٩)
4- أقوال نخبة من العلماء فيه
١٦ ص
(١٠)
5- مؤلفاته
١٨ ص
(١١)
6- نثره الفني ورسائله
١٩ ص
(١٢)
7- شعره
٢٠ ص
(١٣)
8- وفاته
٢٤ ص
(١٤)
9- عقبه
٢٥ ص
(١٥)
الرابع من أصول الدين
٢٧ ص
(١٦)
الإمامة
٢٧ ص
(١٧)
المقدمة الأولى
٣٠ ص
(١٨)
دعوة الشيعة بالنص بالإمامة متقدمة على دعوى العامة بخلافة الخلفاء
٣٠ ص
(١٩)
المقدمة الثانية
٣٢ ص
(٢٠)
المعجزة وخوارق العادات
٣٢ ص
(٢١)
المقدمة الثالثة
٣٤ ص
(٢٢)
ثبوت أدلة الشيعة يقضي بعدم الحاجة
٣٤ ص
(٢٣)
الـى إبطال أدلة خلافة الخلفاء
٣٤ ص
(٢٤)
المقدمة الرابعة
٣٥ ص
(٢٥)
تقسيمات في الممكن والمحال والأدلة الشرعية
٣٥ ص
(٢٦)
المقدمة الخامسة
٣٦ ص
(٢٧)
ما ثبتت به النبوة تثبت به الإمامة وزيادة
٣٦ ص
(٢٨)
الأدلة القطعية في صحة مذهب الإمامية
٣٦ ص
(٢٩)
المقصد الأول
٣٧ ص
(٣٠)
الباب الأول
٤٠ ص
(٣١)
الأدلة غير النقلية
٤٠ ص
(٣٢)
الدليل الأول
٤٠ ص
(٣٣)
العقل
٤٠ ص
(٣٤)
المقدمة الأولى
٤٠ ص
(٣٥)
المقدمة الثانية
٤١ ص
(٣٦)
المقدمة الثالثة
٤١ ص
(٣٧)
المقدمة الرابعة
٤١ ص
(٣٨)
المقدمة الخامسة
٤١ ص
(٣٩)
المقدمة السادسة
٤٢ ص
(٤٠)
المقدمة السابعة
٤٢ ص
(٤١)
مناقشة المقدمة الثانية
٤٣ ص
(٤٢)
مناقشة المقدمة الثالثة
٥٢ ص
(٤٣)
والجواب عن هذا الرد
٥٣ ص
(٤٤)
مناقشة المقدمة الرابعة
٥٥ ص
(٤٥)
مناقشة المقدمة الخامسة
٥٦ ص
(٤٦)
الدليل الثاني
٦٨ ص
(٤٧)
دليل اللطف
٦٨ ص
(٤٨)
الدليل الثالث (من الأدلة غير السمعية)
٨٢ ص
(٤٩)
استقراء حال الأنبياء
٨٢ ص
(٥٠)
الدليل الرابع من الأدلة العقلية على خلافة مولانا الأمير
٨٣ ص
(٥١)
شاهد الحال
٨٣ ص
(٥٢)
الخامس من الأدلة (التي هي غير سمعية)
٩٢ ص
(٥٣)
دعواه للإمامة والخلافة
٩٢ ص
(٥٤)
الدليل السادس (وهو من الأدلّة العقلية)
٩٤ ص
(٥٥)
الإمام معصوم
٩٤ ص
(٥٦)
الدليل السابع (وهو من الأدلة العقلية)
٩٧ ص
(٥٧)
أفضليته
٩٧ ص
(٥٨)
الدليل الثامن (وهو من الأدلة غير السمعية)
٩٩ ص
(٥٩)
إجماع الإمامية
٩٩ ص
(٦٠)
الباب الثاني
١٠٦ ص
(٦١)
الأدلّة النقلية على إمامة أمير المؤمنيـن
١٠٦ ص
(٦٢)
الأدلة السمعية
١٢٦ ص
(٦٣)
(السنّة النبوية)
١٢٦ ص
(٦٤)
(الحديث الأول) الغدير
١٢٦ ص
(٦٥)
الحديث الثاني إن خلفاء رسول الله 5 إثنا عشر خليفة
١٤١ ص
(٦٦)
الحديث الثالث حديث المنزلة
١٦٦ ص
(٦٧)
ثبت المصادر والمراجع
١٧٣ ص
(٦٨)
فهرس الموضوعات
١٨١ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص

الإمامة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٤٥ - مناقشة المقدمة الثانية

يسع الخصم إدعاء ما هو ضروري البطلان وأَوْهى مِن بيت العنكبوت.

لا يُقال أن بقاء الشريعة مطلوب في جميع الأعصار على نسق طلبه في عصر النبي ٥, ومعلوم أن ما كان في عصره ٥ هو بيان كليات المسائل, وهي التي تتحملها نوابه ورسله إلى النواحي, وأما الجزئيات فكانوا يجتهدون فيها, كما أن النبي ٥ بنفسه كان أيضاً يجتهد في الجزئيات, وقد ورد عنه وتكرر منه في كثير من القضايا والمحاكمات أنه كان يشاور أصحابه, ودعوى أنه كان لا يعمل إلاّ بالوحي لا بالاجتهاد ولا المشورة حتى في الجزئيات كما تدعيه الإمامية لا يعترف بها الخصم, وهي عنده في غاية الضعف, فتخلص من هذا النظر أن حفظ الشريعة بما اتفق عليه الصحابة من الأحكام بانضمام إجتهادهم في الجزئيات, وإنضمام اجتهاد الولاة والنواب فيها عن تلك الكليات المأخوذة من الصحابة في جميع الأطراف والجوانب البعيدة والقريبة وهذا المقدار من الحفظ غير قابل للإنكار في العصر الأول, بل في جميع الأعصار منضماً ذلك إلى الأحكام القرآنية, وكون المطلوب من الحفظ أكثر من ذلك غير معلوم فلا يتم الدليل المزبور, ولا يلزم به المنكر بل ولا المشكك, لأنا نقول إن الدليل على بقاء الشريعة لا يخلو من أمرين:

أحدهما الإجماع والضرورة.

والثاني الكتاب والسنّة.

فأما الإجماع والضرورة فإنما يدلان على البقاء فقط, وأما كيفيته فما كانا (لِيَدُلاّ)[١] عليها فهما إنما يقضيان ببقاء الشريعة في الجملة من دوام الاعتقاد بالمعارف وضروريات الفروع.

وأما الكتاب والسنّة فالمستفاد منهما بقاء الأحكام الواقعية الإلهية إلى يوم


[١] ورد في الاصل ليدلان, والصواب حذف النون لانه منصوب بأن مضمرة بعد لام الجحود.