النظرة الخاطفة في الإجتهاد( نجف) - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ٣٢

ومن المعلوم أن الإجتهاد بهذا المعنى قد أصبح في عصرنا الحاضر من البديهيات، بل الأمر كذلك في تمام العصور أي منذ ولادة الفقه، ولا يسع لأي واحد إنكاره وشجبه حتى من الإخباريين، إذ من الضروري أن النصوص التشريعية ليست قطعية في مختلف جهاتها حتى عندهم.

وعليه فبطبيعة الحال كانوا في فهم الحكم الشرعي من تلك النصوص في كل مسألة من المسائل الفقهية بحاجة إلى تطبيق قاعدة عامة عليها كحجية خبر الثقة، وحجية الظهور العرفي، أو نحو ذلك.

ولا يمكن فهم الحكم الشرعي منها في كل مورد وواقعة بدون الإستعانة بهذه القواعد العامة، وتطبيقها،