النظرة الخاطفة في الإجتهاد( نجف) - الفياض، الشيخ محمد إسحاق - الصفحة ١٨ - الفصل الثاني الفراغ بين عصر التشريع و عصر الإجتهاد

أناس ينقلون الأحاديث والأحكام إليهم. وحينئذ يكون فهم الحكم الشرعي من الروايات الواصلة إليهم. تارة يكون مستنداً إلى القطع بالصدور، والدلالة والجهة ولو كان ذلك من جهة غفلة الشخص عن احتمال خطأ الناقل واشتباهه في النقل وأخرى لا يكون مستنداً إلى القطع بهذه الجهات، لإلتفاته إلى أن الناقل قد يخطأ ويشتبه في النقل، أو في السماع وان افترض القطع بعدم تعمده في الكذب، وفي مثل ذلك لا محالة يكون فهم الحكم الشرعي من النصوص بحاجة إلى قاعدة عامة كحجية تلك النصوص، وحجية ظهورها العرفي، أو ما شاكل ذلك، ولا يمكن ذلك الفهم بدون تطبيق هذه القواعد العامة وأن كان ذلك التطبيق بحسب الإرتكاز،