الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨١ - كفارة الصوم

س ١٠٨: ما هي كفّارة تعمّد الإستمناء في نهار شهر رمضان؟

الجواب: إن كان الإستمناء بأعضاء الزوجة وجب التكفير بأحد الأمرين: صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً، وإن كان بغير أعضاء الزوجة فكفارته كفارة الجمع (يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكيناً) هذا إذا خرج المني وكان عالماً بمفطرية الاستمناء أو حرمته، وإذا لم يخرج المني فلا كفّارة فيه وإنما يجب القضاء فقط إذا كان عالماً بالمفطرية، وإذا تكرر منه الاستمناء مع خروج المني في يوم واحد تتكرر الكفّارة.

س ١٠٩: وما حكم من عجز عن الخصال الثلاث؟

الجواب: الأحوط أن يتصدق بما يطيق ويضم إليه الإستغفار، ويلزم التكفير عند التمكن على الأحوط وجوباً.

س ١١٠: وهل تتكرر الكفّارة بتكرر الموجب؟

الجواب: تتكرر إذا تكرر الموجب في يومين لا في اليوم الواحد، إلا في الجماع والإستمناء فإنها تتكرر بتكررهما حتى في اليوم الواحد على الأحوط.

س ١١١: إذا علم أنه أفطر أياماً ولم يدر عددها فما هو حكمه؟