الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٨ - كفارة الصوم

كفّارة الصوم‌

س ١٠٠: هل تجب الكفّارة على كل من ارتكب المفطر؟

الجواب: تختص بمن كان عالماً بأن ما يرتكبه مفطر كالأكل أو حرامٌ كالكذب على الله.

س ١٠١: هل تجب الكفّارة في مثل هذه الحالات:

أ- الصائم الذي احتلم في شهر رمضان فاعتقد بأنه مفطر، فتناول المفطر بعد ذلك؟

الجواب: لا تجب.

ب- الصائم في شهر رمضان نسي وتناول شيئاً فاعتقد جهلًا أنه قد أفطر فتناول المفطر بعد ذلك؟

الجواب: لا تجب.

ج- الشخص الذي نوى السفر ليلًا ولكنه قبل الخروج من بيته وتجاوز حد الترخص تناول المفطر اعتقاداً منه بأنه مسافر ومن حقه الإفطار؟