الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١١١ - زكاة الفطرة

الجواب: نعم، يجوز. وذلك كإعطاء الزكاة للولد الفقير ليصرفها في نفقة زوجته.

س ١٩٣: هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة من باب سهم غير الفقراء كسبيل الله أو الغارمين؟

الجواب: نعم، يجوز إذا كان مصداقاً لذلك السهم، والأحوط في سهم السبيل أن يكون تعيينه وتشخيصه بنظر الحاكم الشرعي.

د- أن لا يكون هاشمياً إذا كانت الزكاة من غير الهاشمي مع عدم الاضطرار، فالهاشمي لا يجوز له أخذ زكاة غير الهاشمي في حالة عدم الاضطرار، ولكن يجوز أن يعطي الهاشمي غيرَ الهاشمي.

س ١٩٤: هل يجوز للهاشمي أخذ الزكاة من غير الهاشمي إذا كان مضطرا؟

الجواب: نعم، يجوز ولكن في تحديد الاضطرار إشكال، والأحوط تحديده بعدم كفاية الخمس وسائر ما يحصله.

س ١٩٥: هل تحرم جميع صدقات غير الهاشمي على الهاشمي؟

الجواب: لا، المحرم هو زكاة المال وزكاة الفطرة، وأما سائر الصدقات سواء كانت مندوبة أم واجبة كالكفّارات ورد المظالم ومجهول المالك فلا تحرم.