الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١١٠ - زكاة الفطرة

والغارمون وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، والأحوط الأولى الاقتصار على الفقراء والمساكين.

س ١٩١: ما هي أوصاف المستحق من هؤلاء؟

الجواب:

أ- الإيمان، بالنسبة إلى سهم الفقراء، فلا يُعطى الكافر ولا المخالف من سهم الفقراء، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليّهم، وإن كان بنحو الصرف فلا يحتاج إلى قبول الوليّ.

ب- أن لا يكون من أهل المعاصي بحيث يَصرف الزكاة في المعاصي، والأحوط الأولى عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة أو لشارب الخمر أو المتجاهر بالفسق أو المعتاد على السرقة أو الزنا أو المتساهل في دِينه.

ج- أن لا يكون ممن تجب نفقته على المُعطي، فلا يجوز إعطاؤه للإنفاق من سهم الفقراء.

س ١٩٢: هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة لا للإنفاق الواجب بل لحاجة لا يجب على المُعطي سدّها؟