الصوم: مسائل و ردود
(١)
المقدمة
٤ ص
(٢)
التمهيد
٩ ص
(٣)
الصوم تربية وهداية
٩ ص
(٤)
الصيام
١١ ص
(٥)
الفصل الأول فريضة الصوم في اطارها العام (العبادة)
١٣ ص
(٦)
الفصل الثاني فريضة
الصوم في إطارها الخاص(الإمساك)
٢٧ ص
(٧)
ليلة
القدر
٣٧ ص
(٨)
زكاة
الفطرة
٤١ ص
(٩)
الصوم وأقسامه
٤٥ ص
(١٠)
شرائط
صحة الصوم
٤٩ ص
(١١)
النية
في الصوم
٥٩ ص
(١٢)
المفطرات
٦٣ ص
(١٣)
المفطر
الأول والثاني
٦٣ ص
(١٤)
المفطر
الثالث
٦٥ ص
(١٥)
المفطر
الرابع
٦٦ ص
(١٦)
المفطر
الخامس
٦٧ ص
(١٧)
المفطر
السادس
٦٨ ص
(١٨)
المفطر
السابع
٦٨ ص
(١٩)
المفطر
الثامن
٧٣ ص
(٢٠)
المفطر
التاسع
٧٣ ص
(٢١)
المفطر
العاشر
٧٥ ص
(٢٢)
مكروهات
الصوم
٧٦ ص
(٢٣)
كفارة
الصوم
٧٨ ص
(٢٤)
ثبوت
الهلال
٩٣ ص
(٢٥)
أحكام
قضاء شهر رمضان
٩٩ ص
(٢٦)
تتابع
الصوم
١٠٤ ص
(٢٧)
زكاة
الفطرة
١٠٦ ص
(٢٨)
صلاة
العيد
١١٣ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١١٠ - زكاة الفطرة
والغارمون وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، والأحوط الأولى الاقتصار على الفقراء والمساكين.
س ١٩١: ما هي أوصاف المستحق من هؤلاء؟
الجواب:
أ- الإيمان، بالنسبة إلى سهم الفقراء، فلا يُعطى الكافر ولا المخالف من سهم الفقراء، وتعطى أطفال المؤمنين ومجانينهم، فإن كان بنحو التمليك وجب قبول وليّهم، وإن كان بنحو الصرف فلا يحتاج إلى قبول الوليّ.
ب- أن لا يكون من أهل المعاصي بحيث يَصرف الزكاة في المعاصي، والأحوط الأولى عدم إعطاء الزكاة لتارك الصلاة أو لشارب الخمر أو المتجاهر بالفسق أو المعتاد على السرقة أو الزنا أو المتساهل في دِينه.
ج- أن لا يكون ممن تجب نفقته على المُعطي، فلا يجوز إعطاؤه للإنفاق من سهم الفقراء.
س ١٩٢: هل يجوز إعطاء الزكاة لواجب النفقة لا للإنفاق الواجب بل لحاجة لا يجب على المُعطي سدّها؟