الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١٠٨ - زكاة الفطرة

س ١٨٢: الزوجة إذا لم تكن عيالًا لأحد فهل تجب عليها الفطرة؟

الجواب: نعم، إذا اجتمعت فيها شرائط الوجوب.

س ١٨٣: إذا كان الشخص عيالًا لاثنين فما حكم فطرته؟

الجواب: تجب عليهما بنحو التوزيع إذا كانا غنيين، وإذا كان أحدهما فقيراً سقطت عنه ولا تسقط عن الغني، وإذا كان كلاهما فقيراً سقطت عنهما ووجبت على العيال إذا جمع شروط الوجوب.

س ١٨٤: إذا بذل شخص لشخص مالًا بمقدار نفقته فهل يُعتبر معيلًا له وتجب عليه فطرته؟

الجواب: لا يُعتبر مُعيلًا فلا تجب عليه نفقته. لانه يُعتبر في العيال التابعية.

س ١٨٥: ما هو جنس الفطرة؟

الجواب: ما كان قوتاً لغالب الناس كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والذرة والأقط بل حتى لو كان سائلًا كالحليب واللبن الخاثر، والأحوط استحباباً الاقتصار على الأربعة الاولى.