الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٥ - المفطر العاشر

المفطر العاشر:

تعمد القي‌ء وإن كان لضرورة من علاج مرض ونحوه، ولا بأس بما كان بلا اختيار.

س ٩٤: هل إن مضغ الطعام للصبي أو ذوق المرق من المفطرات؟

الجواب: ليس من المفطرات إذا لم يتعد إلى الحلق أو تعدّى من غير قصد أو نسياناً للصوم.

س ٩٥: هل إن مضغ العلك مفطر؟

الجواب: نعم، إذا كانت له أجزاء- كالسكّر- بحيث تنحلّ في الريق من دون استهلاك كما هو الموجود في علوك اليوم.

س ٩٦: إذا ابتلع في الليل ما يجب قيؤه في النهار فهل يبطل صومه بذلك؟

الجواب: إذا أراد في النهار القي‌ء بطل صومه، وإلا فلا.

س ٩٧: تناول المفطر نسياناً في غير شهر رمضان هل يوجب الإفطار؟

الجواب: لا يوجب الإفطار في رمضان وغيره.