الصوم: مسائل و ردود
(١)
المقدمة
٤ ص
(٢)
التمهيد
٩ ص
(٣)
الصوم تربية وهداية
٩ ص
(٤)
الصيام
١١ ص
(٥)
الفصل الأول فريضة الصوم في اطارها العام (العبادة)
١٣ ص
(٦)
الفصل الثاني فريضة
الصوم في إطارها الخاص(الإمساك)
٢٧ ص
(٧)
ليلة
القدر
٣٧ ص
(٨)
زكاة
الفطرة
٤١ ص
(٩)
الصوم وأقسامه
٤٥ ص
(١٠)
شرائط
صحة الصوم
٤٩ ص
(١١)
النية
في الصوم
٥٩ ص
(١٢)
المفطرات
٦٣ ص
(١٣)
المفطر
الأول والثاني
٦٣ ص
(١٤)
المفطر
الثالث
٦٥ ص
(١٥)
المفطر
الرابع
٦٦ ص
(١٦)
المفطر
الخامس
٦٧ ص
(١٧)
المفطر
السادس
٦٨ ص
(١٨)
المفطر
السابع
٦٨ ص
(١٩)
المفطر
الثامن
٧٣ ص
(٢٠)
المفطر
التاسع
٧٣ ص
(٢١)
المفطر
العاشر
٧٥ ص
(٢٢)
مكروهات
الصوم
٧٦ ص
(٢٣)
كفارة
الصوم
٧٨ ص
(٢٤)
ثبوت
الهلال
٩٣ ص
(٢٥)
أحكام
قضاء شهر رمضان
٩٩ ص
(٢٦)
تتابع
الصوم
١٠٤ ص
(٢٧)
زكاة
الفطرة
١٠٦ ص
(٢٨)
صلاة
العيد
١١٣ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ١١٥
ورسلك، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء ومنهم والأموات، اللهم إنّي أسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون وأعوذ بك من شرِّ ما استعاذ بك منه عبادك المُخلصون).
س ٢٠٤: وماذا يُستحب فيها؟
الجواب: يستحب الغسل قبلها، والجهر فيها بالقراءة، إماماً كان أو منفرداً، ورفع اليدين حال التكبيرات، والسجود على الأرض والإصحار بها إلّا في مكّة المعظّمة فإن الإتيان بها في المسجد الحرام أفضل، وأن يخرج إليها راجلًا حافياً لابساً عمامة بيضاء مشمّراً ثوبه إلى ساقه، وأن يأكل قبل خروجه إلى الصلاة في الفطر، وبعد عوده في الأضحى ممّا يضحي به إن كان.
س ٢٠٥: بعض أئمة الجماعة يصلّون ثلاث مرّات لكثرة المصلّين فما هي النية الصحيحة لما بعد الصلاة الأولى؟
الجواب: الأحوط عدم إعادة صلاة العيد إلا إذا كان قد صلّاها بلا غُسل، فيجوز له الإعادة مع الغُسل.