الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٦٨ - المفطر السابع

المفطر السادس:

إيصال الغبار الغليظ وغير الغليظ إلى جوفه عمداً على الأحوط.

س ٦٨: هل يبطل الصوم بإيصال الغبار الذي يتعسر التحرز عنه إلى الحلق؟

الجواب: لا يبطل.

س ٦٩: وهل يلحق الدخان بالغبار؟

الجواب: نعم على الأحوط استحباباً.

س ٧٠: هل يبطل الصوم بالتدخين؟

الجواب: نعم، يبطل على الأحوط وجوباً.

المفطر السابع:

تعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر من شهر رمضان وقضائه.

س ٧١: لو أصبح جنباً في الصوم الواجب المعيّن كشهر رمضان هل يصحّ صومه؟

الجواب: نعم، يصحّ صومه إذا كان من غير عمد كالنوم والنسيان والإكراه حتى في باقي انواع الصوم المعيّن إلا في قضاء