الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٦٩ - المفطر السابع

رمضان، فإنه إن علم بجنابته في الليل فلا يصحّ منه صوم قضاء رمضان وإن تضيّق وقته، وإن علم بها بعد طلوع الفجر فيصح حتى مع سعة الوقت.

س ٧٢: في صوم قضاء شهر رمضان أو المستحب في شعبان أو صوم الكفّارة إذا نام وأفاق مجنباً بعد طلوع الفجر هل يبطل الصوم؟

الجواب: لا يبطل.

س ٧٣: هل الاحتلام في أثناء النهار يوجب بطلان الصوم؟

الجواب: لا يوجب بطلان الصوم، سواء كان في شهر رمضان أو في غيره من الصوم الواجب أو المستحب.

س ٧٤: وما حكم البقاء على حدث مس الميت عمداً حتى يطلع الفجر هل يُبطل صومه؟

الجواب: كلا، لا يبطل صومه.

س ٧٥: لو نسي غسل الجنابة ليلًا حتى مضى يوم أو أيّام من شهر رمضان هل يصح صومه؟