الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧١ - المفطر السابع

س ٨٠: لو ظن سعة الوقت للغسل فأجنب ثم تبين الخلاف فهل يجب عليه القضاء أو لا؟

الجواب: مع المراعاة ونظره إلى الفجر لا قضاء عليه، وأما بدونها فالأحوط القضاء بدون الكفارة.

س ٨١: هل إنّ حدثي الحيض والنفاس كحدث الجنابة في فساد الصوم لو تعمدت البقاء عليهما[١]؟

الجواب: نعم، في رمضان وقضائه دون غيرهما، وإذا حصل النقاء في وقت لا يسع الغسل ولا التيمم أو لم تعلم بنقائها حتى طلع الفجر صحّ صومها.

س ٨٢: ما هو حكم صوم من أجنب في الليل من شهر رمضان عمداً ونام حتى طلع الفجر؟

الجواب: إذا كان ناوياً لترك الغسل أو متردداً فيه لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة، وإن نام ناوياً للغسل فإن كان في النومة الأولى صح صومه. وإن كان في النومة الثانية (بأن نام بعد العلم‌


[١] أي عدم الاغتسال بعد النقاء أو بعد انتهاء فترة النفاس.