الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٧ - مكروهات الصوم

ح- الحقنة بالجامد.

ط- قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم.

ي- السواك بالعود الرطب.

ك- المضمضة عبثاً.

ل- إنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة (عليهم السلام) ومدائحهم فليس بمكروه.

م- جلوس المرأة في الماء.

س ٩٩: إذا غلب على الصائم العطش وخاف الضرر مع الصبر أو كان حرجياً هل يجوز له أن يشرب الماء؟ وما حكم صيامه؟

الجواب: نعم يشرب بمقدار الضرورة، ويَفسُد بذلك صومه، فيجب عليه القضاء دون الكفّارة، ويجب الإمساك في بقية النهار إذا كان في شهر رمضان، وأما في غيره من الواجب الموسّع أو المعيّن فلا يجب الإمساك.