الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٦٥ - المفطر الثالث

الجواب: لا يفطر إذا كان ابتلاعه سهوياً أو من غير اختيار، وأما إذا كان عمدياً فصومه باطل ويجب عليه الإمساك بقية النهار وقضاء ذلك اليوم بعد شهر رمضان و لا تجب الكفّارة إذا كان يعتقد عدم المفطرية.

س ٦٠: هل يجوز إطعام الكافر في نهار شهر رمضان؟ كما لو سقاه الماء وهل يجوز بيعه الطعام؟

الجواب: نعم، كلاهما يجوز.

س ٦١: هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم مع عدم استلزام ذلك الهتك في حال وجود عذر للإفطار وعدمه؟

الجواب: يجوز تقديمه إلا إذا كان المفطر عاصياً بإفطاره وتوقف نهيه عن المنكر بعدم دفع الطعام إليه.

المفطر الثالث:

الجماع قُبلًا ودُبراً فاعلًا ومفعولًا حياً وميتاً حتى البهيمة على الأحوط وجوباً سواء أنزل أم لم يُنزل.

س ٦٢: لو قصد الجماع وشكّ في الدخول أو شكّ في بلوغ مقدار الحشفة فما هو حكم صومه؟