الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٩٧ - ثبوت الهلال

الجواب: يجوز إذا حصل الاطمئنان من إعلامهم.

ب- في بعض الأحيان يختلف أعضاء هذه اللجنة في ثبوت الهلال، فبعض يقرّه والبعض الآخر لا، والحال أنَّ جميع اللجنة سمعت الشهود فما تكليف المكلّف في هذه الحالة؟

الجواب: إن كان الذي ينفي الهلال إنما ينفيه لجهله بحال الشهود لا لفسقهم عنده جاز الاعتماد على خبر من يقرّ الهلال، وكذا إذا كان يعلم بأن في الشهود شاهدين عادلين.

ج- لو انفرد بعض من أهل العلم بسماع شهادة الشهود وأعلن بعد ذلك ثبوت الهلال فهل يجوز الاعتماد على قوله؟

الجواب: نعم، يجوز إذا حصل الاطمئنان من قوله.

د- ربما ثبت عند اللجنة أو عند بعضها رؤية هلال العيد وذلك من أجل عدالة الشهود وأعلنت بذلك من دون ذكر أسماء الشهود وتبيّن للمكلّف بعد ذلك فسق أحد الشاهدين أو الجهل بحاله والحال أنّه أحد الشاهدين المعوّل عليهما، فما العمل وقد صام أو أفطر؟

الجواب: إذا تبيّن له فسق أحد الشاهدين بثبوت هلال العيد وكان قد أفطر فعليه القضاء دون الكفّارة، وأما إذا جهل حال أحد الشاهدين لم يجب القضاء ولا الكفّارة .. إذا كان في تلك اللجنة عادلان وإلا وجب القضاء دون الكفّارة.

س ١٥١: إذا حدث اختلاف في بلد بين طائفتين كبيرتين في ثبوت الهلال وعدمه وتكون كلتاهما ثقة فما العمل هنا؟