الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٥٤ - شرائط صحة الصوم

س ٢٣: إذا كان على المكلّف صوم واجب معيّن بالنذر ونحوه فهل يجوز له السفر؟

الجواب: نعم، يجوز وإن فات الواجب. وإن كان في السفر فلا تجب عليه الإقامة لأدائه.

س ٢٤: ذكرتم في مسائل الصوم (لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره) فهل الغير يشمل صوم الكفّارة سواء كانت مخيّرة أم معيّنة؟

الجواب: نعم يشمل، ولكن لا يشمل الصوم الواجب بالاستيجار أو بالنذر واليمين.

س ٢٥: هل يجوز للمسافر التملّي‌[١] من الطعام والشراب والجماع في النهار؟

الجواب: نعم على كراهة، والأحوط استحباباً الترك ولاسيما في الجماع.

س ٢٦: إذا صام المكلّف لاعتقاده بعدم الضرر فبان الخلاف فما هو حكم صومه؟


[١] أي يأكل حتى يشبع أو يشرب حتى يرتوي.