الصوم: مسائل و ردود
(١)
المقدمة
٤ ص
(٢)
التمهيد
٩ ص
(٣)
الصوم تربية وهداية
٩ ص
(٤)
الصيام
١١ ص
(٥)
الفصل الأول فريضة الصوم في اطارها العام (العبادة)
١٣ ص
(٦)
الفصل الثاني فريضة
الصوم في إطارها الخاص(الإمساك)
٢٧ ص
(٧)
ليلة
القدر
٣٧ ص
(٨)
زكاة
الفطرة
٤١ ص
(٩)
الصوم وأقسامه
٤٥ ص
(١٠)
شرائط
صحة الصوم
٤٩ ص
(١١)
النية
في الصوم
٥٩ ص
(١٢)
المفطرات
٦٣ ص
(١٣)
المفطر
الأول والثاني
٦٣ ص
(١٤)
المفطر
الثالث
٦٥ ص
(١٥)
المفطر
الرابع
٦٦ ص
(١٦)
المفطر
الخامس
٦٧ ص
(١٧)
المفطر
السادس
٦٨ ص
(١٨)
المفطر
السابع
٦٨ ص
(١٩)
المفطر
الثامن
٧٣ ص
(٢٠)
المفطر
التاسع
٧٣ ص
(٢١)
المفطر
العاشر
٧٥ ص
(٢٢)
مكروهات
الصوم
٧٦ ص
(٢٣)
كفارة
الصوم
٧٨ ص
(٢٤)
ثبوت
الهلال
٩٣ ص
(٢٥)
أحكام
قضاء شهر رمضان
٩٩ ص
(٢٦)
تتابع
الصوم
١٠٤ ص
(٢٧)
زكاة
الفطرة
١٠٦ ص
(٢٨)
صلاة
العيد
١١٣ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٩ - كفارة الصوم
الجواب: لا تجب.
س ١٠٢: المرأة تكمل بإكمال عشرة سنوات قمرية وغالباً ما تكون في هذا السن جاهلة بأحكامها لذا قد تترك الصوم لمدّة حتى تصبح على علم أو تدرك أن الصوم يجب عليها فهل بناء على ذلك تجب عليها الكفّارة؟
الجواب: إذا كانت لا تعلم بوجوب الصوم وحرمة الإفطار لا تجب عليها الكفّارة ولكن يجب على الكبار تعليمها المسائل الشرعية المبتلى بها.
س ١٠٣: ما هي كفّارة إفطار يوم من شهر رمضان؟
الجواب: إذا كان الإفطار بشيء حلال في نفسه كشرب الماء فهي كفّارة مخيّرة بين عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مدّ، وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو تقريباً.
س ١٠٤: من كان يصوم ولا يعلم بوجوب غسل الجنابة أو إبطاله للصوم هل تجب عليه الكفّارة أم لا؟
الجواب: لا تجب الكفّارة لكن يجب القضاء عليه.