الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٠ - كفارة الصوم

س ١٠٥: ما هي كفّارة إفطار يوم من قضاء شهر رمضان؟

الجواب: إذا كان بعد الزوال فعليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مدّ، فإن لم يتمكن صام ثلاثة أيّام. وإن كان قبل الزوال لم تجب الكفّارة.

س ١٠٦: هل تجب الكفّارة بإفطار الصوم المنذور؟

الجواب: نعم، إذا كان المنذور صوم يوم معيّن، والكفّارة هي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين لكل واحد مدّ أو كسوة عشرة مساكين، فإن عجز صام ثلاثة أيّام، والكفارة تجب هنا بمجرد قصد المفطر أو عدم قصد الصوم ولو لم يفطر، لأنها كفّارة على ترك الصوم وحنث النذر وهو يحصل بذلك.

س ١٠٧: لو أفطر على الحرام في شهر رمضان فهل تختلف كفّارته عما لو أفطر بغير الحرام؟

الجواب: نعم، تختلف فلو أفطر على محرم كالخمر ولحم الخنزير والزنا والاستمناء المحرم وجبت عليه كفّارة الجمع بين الخصال الثلاث‌[١] المتقدمة على الأحوط، وحيث أن العتق متعذر هذه الأيام وجب الجمع بين الخصلتين الباقيتين.


[١] الخصال الثلاث: هي عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكيناً.