الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٨٢ - كفارة الصوم

الجواب: اقتصر في الكفارة على القدر المعلوم.

س ١١٢: وإذا شكّ في أنه أفطر بالمحلل أو المحرم؟

الجواب: كفاه إحدى الخصال.

س ١١٣: وإذا شكّ في أنَّ اليوم الذي أفطره كان من شهر رمضان أو كان من قضائه؟

الجواب: إن كان إفطاره قبل الزوال فلا كفّارة، وإن كان بعد الزوال كفاه إطعام ستين مسكيناً، ولا يكفي إطعام عشرة مساكين.

س ١١٤: هل تجب الكفّارة والقضاء على من داعب زوجته في نهار شهر رمضان من دون دخول، ثم نام وهو لا يزال على أثر تهيجه واستيقظ جنباً؟

الجواب: إذا كان حين المداعبة قاصداً للإنزال مع علمه بأنه مفطّر فصومه باطل ويجب عليه القضاء. وإن لم يكن قاصداً فصومه صحيح ولا يجب عليه القضاء ولا الكفّارة.

س ١١٥: إذا داعب الرجل امرأة غير زوجته وهو صائم غير قاصد للإنزال ولكن سبق المني فما هو حكمه في هذا الحال؟