الصوم: مسائل و ردود - الهاشمي الشاهرودي، السيد محمود - الصفحة ٧٠ - المفطر السابع

الجواب: كلا، بل يبطل صومه وعليه القضاء، دون غيره من الواجب المعيّن وغيره، وإن كان الأحوط استحباباً القضاء.

س ٧٦: لو جهل جنابته وصام يوماً أو أياماً فما حكم ذلك الصيام؟

الجواب: صومه صحيح ولا يحتاج إلى القضاء.

س ٧٧: هل يبطل صوم من اغتسل من الجنابة قبل الفجر ثم تبيّن له بعد الفجر بطلان الغسل لوجود حاجب مع عدم العلم به؟

الجواب: يصحّ صومه.

س ٧٨: إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل قبل الفجر لمرض ونحوه فما يصنع؟

الجواب: يتيمم، فإن تركه بطل صومه، وإن تيمم لم يجب عليه أن يبقى مستيقظاً إلى أن يطلع الفجر.

س ٧٩: ما هو الحكم بالنسبة للصائم إذا ترك غسل الجنابة لصلاة الفجر وتيمم معتقداً أن- ه مريض؟

الجواب: صومه صحيح.